الشيخ الجواهري

428

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( و ) لكن ( الوجه الجواز ؛ لأنّها لم تخرج عن زوجيته ) [ 1 ] . ( فهي ) برجوعه لها في العدّة ( كالمستدامة ) التيلم يطلّقها [ 2 ] . وكيف كان فقد يلحق بذلك [ / بالمسألة الذمّية ] جواز الرجوع بالزوجة في الإحرام ، لعدم كونه ابتداء نكاح . بل يجوز مراجعة الأمة لمن نكحها قبل نكاح الحرّة لعدم الطول ثمّ استطاع فنكح الحرّة إذا قلنا بعدم انفساخ نكاح‌الأمة ، فلو طلّقها حينئذٍ كان له الرجوع بها ، وإن لم نجوّز له ابتداء النكاح إلى غير ذلك ممّا لا يخفى عليك وجهه . ( ولو طلّق وراجع فأنكرت الدخول بها أوّلًا وزعمت أنّه لا عدّة عليها ولا رجعة وادّعى هو الدخول كان القول‌قولها مع يمينها ؛ لأنّها تدّعي الظاهر ) [ 3 ] . وكذا لو كانت دعواه إنّي طلّقتها بعد الدخول فلي الرجعة ، فأنكرت الدخول [ 4 ] . نعم يختلفان في إلزامه بالأحكام على مقتضى إقراره من عدم جواز نكاح أختها والخامسة إلّابعد طلاقها فيالأوّل ، بخلاف الثاني ، فإنّه يكفي في الجواز انقضاء العدّة . وأمّا حكم المهر بالنظر إلى تنصيفه والمطالبة به وغير ذلك فقد تقدّم في كتاب النكاح تفصيل القول فيه فيهذا الفرض ، وفيما لو كانت الدعوى منها الدخول وأنكره هو [ 5 ] . -

--> ( 1 ) الوسائل 22 : 135 ، ب 13 من أقسام الطلاق ، ح 6 ، و 148 ، ب 20 ، ح 11 . ( 2 ) القواعد 3 : 134 . ( 3 ) كشف اللثام 8 : 76 .